مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص90
بقية القيمة من الثلث، فان لم يكن في الثلث فضل كان مخيرا بين أن يعتق أو يستسعى (1).
وليس بجيد، لأن المراد إن كان هو ايجاب التقويم على المدبر إذا انعتق المدبر بعد موته فهو خطأ، لأنه لا يملك بعد موته شيئا، وان كان هو ايجابها على الورثة فليس بصحيح أيضا، لأنهم لم يباشروا العتق.
مسألة: قال الشيخ:
تدبير الكفار
جائز، ذميا كان السيد أو حربيا، كتابيا كان أو وثنيا (2).
وقال ابن ادريس: لا يقع التدبير على غضب، ويكون القربة الى الله تعالىهي المقصودة به دون سائر الأغراض، فعلى هذا تدبير الكافر غير جائز (3).
والمعتمد ما قاله الشيخ.
لنا: انا قد بينا فيما سلف صحة عتق الكافر، فتدبيره أولى، لأنه كالوصية.
احتج بأن نية القربة شرط، ولا يصح من الكافر.
والكبرى ممنوعة.
مسألة: جوز الشيخ
تدبير العبد الكافر
(4).
وقال السيد المرتضى: مما انفردت الامامية به ان تدبير الكافر لا يجوز، وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة، لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز، فان التدبير ضرب من العتق (5).
والوجه ما قاله الشيخ، وقد تقدم في العتق.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد فان رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وان لم يرجع في تدبيره بيع عليه، وهو أحد قولي
(1) المهذب: ج 2 ص 370 – 371.
(2) المبسوط: ج 6 ص 182.
(3) السرائر: ج 3 ص 30.
(4) المبسوط: ج 6 ص 182.
(5) الانتصار: ص 172.