پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص73

يبيعه، إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال (1).

وعن القاسم بن محمد، عن علي قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: إن أراد بيعها باع خدمتها مدة حياته، فإذا مات اعتقت الجارية، وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها (2).

وعن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – قال: باع رسول الله – صلى الله عليه وآله – خدمة المدبر ولم يبع رقبته (3).

قال الشيخ: الوجه في الجمع بين الأخبار السابقة، وهذه ان المولى إن أراد بيع رقبة المدبر احتاج الى أن ينقض تدبيره، كما أنه إذا أوصى بوصية ثم أراد تغييرها احتاج أن ينقض وصيته، لأنه بمنزلة الوصية، فإذا نقض التدبير جاز له بيع المدبر على كل حال، ومتى لم يرد أن ينقض تدبيره وآثر تركه على حاله جاز له أن يبيع خدمته طول حياته ويشترط ذلك على المشتري، فإذا مات الذي دبره صار حرا (4).

وقال في التهذيب: الأخبار الدالة على جواز بيع المدبر انما هو بيع خدمته دون الرقبة، لأنا قد بينا انه ما دام مدبرا لا يملك منه إلا تصرفه مدة حياته، وإذا لم يملك غير ذلك فلا يصح منه بيع سواه، والأخبار الدالة على ان المدبر بمنزلة الوصية، فالمراد ان المدبر أن ينقض التدبير كما له أن ينقض الوصية، فمتى نقضه عاد المدبر الى كونه رقا خالصا فحينئذ يجوز له بيع رقبته كما يجوز له بيع من عداه من المماليك، ومتى لم ينقض التدبير وأراد بيعه لم يجز له أن يبيع إلا

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 264 ح 962، وسائل الشيعة: ب 3 جواز اجارة المدبر ح 2 ج 16 ص 74.

(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 264 ح 963، وسائل الشيعة: ب 3 جواز اجارة المدبر ح 3 ج 16 ص 74.

(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 260 ح 945، وسائل الشيعة: ب 3 جواز اجارة المدبر ح 4 ج 16 ص 74.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 29 ذيل الحديث 100، مع اختلاف.