مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص59
كما يرث الابن.
قال: وهو الأظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائلخلافه، واستدل عليه باجماع الفرقة وبقوله – عليه السلام -: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) قال: وهذا الذي يقوى في نفسي وبه افتي، لأن هذا الخبر مجمع عليه متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة، فلا معدل عنه ولا اجماع منعقد لاصحابنا على المسألة فيخصص العموم به، وان كان المعتق (1) امرأة فانها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال دون أولادها، سواء كان الأولاد ذكورا أو اناثا، لأن اجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص، لعموم الخبر المقدم ذكره.
إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فانه قال: يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.
وابن أبي عقيل ذهب الى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو اناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الإخوة والأخوات من الام ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه.
وهذا قوي يجب أن يعتمد عليه، للخبر المقدم ذكره.
وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم فرأيناها مختلفة غير متفقة، فالأولى التمسك بالعموم الى أن يقوم دليل الخصوص (2).
والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه (3) فأعتقه عن أبيه وان المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون تركته؟ فقال: إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو واجبة عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لاحد عليه، وان
(1) في المصدر: وان كان المنعم بالعتق.
(2) السرائر: ج 3 ص 23 – 24 – 25.
(3) في الوسائل: كيسه.