مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص35
وفي رواية الحلبي الحسنة، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر (1).
وفي رواية سليمان بن خالد، عن الصادق – عليه السلام – (2) وغيره (3) عنه – عليه السلام – أنه قد أفسد على صاحبه.
وفيه دلالة على أنه ينعتق بالإعتاق حيث أفسد (4)، وإنما أفسد (5) باعتبار الإعتاق.
وفي رواية غياث بن ابراهيم الرازي، عن الصادق، عن الباقر – عليهما السلام – أن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي – عليه السلام -: هو حر ليس لله شريك (6).
وكذا في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق، عن الباقر – عليهماالسلام – (7).
ونفي الشركة مشترك بين أن يكون العبد له أو مشتركا.
وكلام شيخنا المفيد – رحمه الله – يقتضي أنه ينعتق بالأداء، قال: إذا كان
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 220 ح 788، وسائل الشيعة: ب 18 إن من عتق مملوكا.
ح 2 ج 16 ص 21.
(2) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 220 ح 790، وسائل الشيعة: ب 18 ان من عتق مملوكا.
ح 9 ج 16 ص 23.
(3) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 220 ح 789، وسائل الشيعة: ب 18 ان من عتق مملوكا.
ح 5 ج 16 ص 22.
(4) و (5) ق 2: فسد.
(6) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 228 ح 834، وسائل الشيعة: ب 64 إن من اعتق بعض مملوكه.
ح 1 ج 16 ص 63.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 228 ح 825، وسائل الشيعة: ب 64 إن من اعتق بعض مملوكه.
ح 2ج 16 ص 63.