پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص32

فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله.

وليس بعيدا من الصواب أن يقال: إنه ليس بنذر لازم، لأن قوله في السؤال: (يوم يأتيها فهي حرة) ليست صيغة تقتضي إيجاب العتق، فلهذا ساغ له الوطء بعد رد الملك إليه.

وبالجملة: فالمسألة مشكلة.

وقول ابن إدريس بانحلال النذر لأنه (لا يصح في ملك الغير) ممنوع، فإنه لو نذر أنه لو وطأ هذه الجارية أن يعتقها ثم ملكها وجب عتقها.

مسألة: قال الشيخ في النهاية:

إذا زوج الرجل جاريته وشرط أن أول ما تلده يكون حرا فولدت توأما

كانا جميعا معتقين (1).

وتبعه ابن البراج، لكن غير لفظة (ما تلده)، فقال: شرط أن أول ولد تلده يكون حرا (2).

وقال ابن إدريس: إن أراد بالشرط المذكور أول حمل كان على ما ذكر، وإن أراد بذلك أول ولد تلده كان الأول حرا والذي يخرج ثانيا مملوكا (3).

واعلم أن الشيخ – رحمه الله – قال في المبسوط: إذا قال: أول من يدخل الدارمن عبيدي حر (4) فدخل اثنان لم يعتق أحدهما (5)، لأنه لا أول منهما.

ثم قال: وقد روي في أحاديثنا أن الاثنين يعتقان، لأنهم رووا أنه إذا قال: أول ما تلده الجارية فهو حر فولدت توأمين أنهما يعتقان (6).

والشيخ روي هذه الرواية عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، رفعه قال:

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 16 – 17.

(2) المهذب: ج 2 ص 360.

(3) السرائر: ج 3 ص 13.

(4) في المصدر: احرار.

(5) في المصدر: فدخل اثنان معا ودخل ثالث لم يعتق الاثنان.

(6) المبسوط: ج 6 ص 248 – 249.