مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص24
حال (1).
ونحوه قال المفيد (2).
وقال أبو الصلاح: لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم (3).
وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه.
وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك: وكيف يعتق عليه نصيبه مع الملك أو بعده؟ قيل: فيه قولان.
وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه.
ومتى يقع؟على وجهين: أحدهما: يقع العتق والملك معا في زمان واحد، والثاني: أن العتق بعد الملك، وهو الأقوى عندي (4).
وقال ابن إدريس: وقد قيل: في أنه متى يكون العتق؟ أقوال، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (5).
والوجه: أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا، ثم في ثانيه ينعتقون عليه.
كما قواه الشيخ، لقوله – عليه السلام -: (لا عتق إلا في (6) ملك) (7).
ولتحقق قولهم – عليهم السلام -: (من ملك أحد هؤلاء عتق عليه) (8).
ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك
(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 5.
(2) المقنعة: ص 599.
(3) الكافي في الفقه: ص 356.
(4) المبسوط: ج 6 ص 55.
(5) السرائر: ج 3 ص 7.
(6) في المصدر: بعد.
(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 217 ح 774 وسائل الشيعة: ب 5 انه لا يصح العتق قبل الملك.
ح 2 ج 16 ص 7.
(8) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 240 ح 866 – 871، وسائل الشيعة: ب 7 إن الرجل إذا ملك احد الآباء.
ج 16 ص 10.