پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص24

حال (1).

ونحوه قال المفيد (2).

وقال أبو الصلاح: لا يصح أن يبتاع المرء من تحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، ومتى يفعل ينعتقوا عليه عند مضي عقد ابتياعهم (3).

وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه عند ملكه إياه.

وقال الشيخ في المبسوط في عتق الشريك: وكيف يعتق عليه نصيبه مع الملك أو بعده؟ قيل: فيه قولان.

وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه.

ومتى يقع؟على وجهين: أحدهما: يقع العتق والملك معا في زمان واحد، والثاني: أن العتق بعد الملك، وهو الأقوى عندي (4).

وقال ابن إدريس: وقد قيل: في أنه متى يكون العتق؟ أقوال، الأصح من ذلك أنه مع تمام البيع معا، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (5).

والوجه: أنهم يدخلون في الملك آنا واحدا، ثم في ثانيه ينعتقون عليه.

كما قواه الشيخ، لقوله – عليه السلام -: (لا عتق إلا في (6) ملك) (7).

ولتحقق قولهم – عليهم السلام -: (من ملك أحد هؤلاء عتق عليه) (8).

ولأن العقد لو اقتضى زوال الملك من البائع من غير أن يثبت الملك

(1) النهاية ونكتها: ج 3 ص 5.

(2) المقنعة: ص 599.

(3) الكافي في الفقه: ص 356.

(4) المبسوط: ج 6 ص 55.

(5) السرائر: ج 3 ص 7.

(6) في المصدر: بعد.

(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 217 ح 774 وسائل الشيعة: ب 5 انه لا يصح العتق قبل الملك.

ح 2 ج 16 ص 7.

(8) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 240 ح 866 – 871، وسائل الشيعة: ب 7 إن الرجل إذا ملك احد الآباء.

ج 16 ص 10.