پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج8-ص13

يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ بما بقي (1).

وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق – عليه السلام – في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا خدمت بالحصص (2).

وعن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمته (3) ويضمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه (4).

وعن حماد، عمن أخبره، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم (5) للمولى يستخدمه، وكذلك إن كانوا شركاء (6).

قال: فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الاولى (7)، لأن الوجه في هذه: الحمل (8) على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه (9) فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه (10).

لما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – أنه سئل عن رجلين.

(1) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 6، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.

ح 6 ج 16 ص 22.

(2) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 7، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.

ح 7 ج 16 ص 22.

(3) في المصدر: قيمة.

(4) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 8، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.

ح 5 ج 16 ص 22.

(5) في المصدر: عومل الغلام يوما ويوما.

(6) الاستبصار: ج 4 ص 3 ح 9، وسائل الشيعة: ب 18 إن من أعتق مملوكا.

ح 11 ج 16 ص 23.

(7) في المصدر: الاولة.

(8) في المصدر: في هذه الأخبار أحد شيئين: أحدهما: أن نحملها.

(9) في المصدر: لشريكه.

(10) الاستبصار: ج 4 ص 3 – 4 ذيل الحديث 9.