پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص390

وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه يصح (1)، واختاره ابن البراج (2) أيضا.

لنا: أصالة بقاء عصمة النكاح، فلا يزول إلا بسبب شرعي، ولم يثبت الإطلاق سببا، فيبقى على الأصل.

إذا عرفت هذا فلو قلنا: بالصحة فابتداء العدة قال الشيخ في المبسوط: قال قوم: من حين البيان، لا من حين اللفظ، لأنه إنما علق الطلاق تعليقا، فإذا عينه حكمنا بوقوعه حين التعيين.

وقال آخرون من حين التلفظ (3) بالطلاق، قال: وهو الأقوى عندنا، لأن الايقاع وقع حينئذ، وإنما بقي البيان عنها، وقال بعضهم: الطلاق من حين اللفظ، والعدة من حين التعيين (4).

والوجه عندي الأول، لأن إيجاب العدة يفتقر إلى محل، والمطلق غير ثابت في الخارج إلا مع مشخص.

مسألة: قوى الشيخ في المبسوط أن المراهق يحصل بوطئه التحليل (5)، وكذا في الخلاف (6)، وبه قال ابن الجنيد، لعموم قوله – عليه السلام -: (حتى يذوق عسيلتها) (7) والتقدير إمكان ذلك فيه.

والوجه أنه لا يحلل، لنقص النكاح فيه.

وشرط ابن زهرة البلوغ (8) أيضا.

(1) المبسوط: ج 5 ص 32.

(2) المهذب: ج 2 ص 279.

(3) في المصدر: تلفظ، وفي ق 2: تلفظه، وفي م 3: اللفظ.

(4) المبسوط: ج 5 ص 78.

(5) المبسوط: ج 5 ص 109 – 110.

(6) الخلاف: ج 4 ص 504 المسألة 8.

(7) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 33 ح 98 و 99، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أقسام الطلاق ح 9 و 10 ج 15 ص 352 – 353.

(8) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 552 س 21.