پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص376

والجواب: المنع من صحة السند أولا، والحمل على ما إذا علم بذلك إشارته ثانيا.

مسألة:

لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق

إجماعا منا.

ووافق ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة، لكنه قال: فأما قوله: (حرام) فإنكان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا الاستغفار، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: والله لاحرمنك على نفسي إن كان كذا، وأنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين.

والوجه أنه لا كفارة عليه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.

مسألة:

إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت

قال الشيخ في النهاية: بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن تزوجها بعد ذلك وطلقها الثانية لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1).

وتبعه ابن البراج (2).

وهو المشهور عند علمائنا.

وقال ابن الجنيد: فإن عتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، وكان على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدة أن يطلق تتمة الثالثة.

وقال في كتاب الرجعة: وإذا طلق العبد زوجته الأمة طلاقا وقد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و (3) تبين منه بطلاق بعد جماع.

وإن أوقع عليها طلاقا واحدا بعد الدخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدتها وايقاع الطلاق الثاني بها وراجعها كانت عنده على طلقتينباقيتين.

لنا: أنه بعد الطلاق الأول قد تعلق بها حكم التحريم بعد طلقة أخرى،

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 449 – 450.

(2) المهذب: ج 2 ص 296.

(3) ليس في (م 3).