پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص331

كتاب الطلاق وتوابعه وفيه فصول: الأول في الطلاق

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن طلق الرجل امرأته وهو زائل العقل بالسكر أو الجنون أو المرة وما أشبهها كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته – إلا السكران – إلى الطلاق طلق عنه وليه، فإن لم يكن له ولي طلق عنه الإمام – عليه السلام – أو من نصبه الإمام – عليه السلام – (1).

وقال في الخلاف في كتاب الخلع: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية، لا بعوض ولا بغير عوض، لاجماع الفرقة، ولأصالة بقاء العقد وصحته، وقوله – عليه السلام -: (الطلاق لمن أخذ بالساق)، والزوج هو الذي له ذلكدون غيره (2).

وقال ابن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، وألا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) فأضاف الطلاق إلى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج إلى دليل.

وأيضا الرسول – عليه السلام – قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) والذي أخذ بالساق هو الزوج، فإن قيل: هذا وال عليه ناظر في مصالحه فله فعل ما يشاء

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 423.

(2) الخلاف: ج 4 ص 442 المسألة 29.