پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص309

المخالفين، والعجب قوله في آخر المسألة: (دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم) وهذا مما يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه وأي أخبار لهم في ذلك؟!، بل أخبارنا بخلافه واردة، وإجماعنا بضد ما قال (1).

وهذا القول جهل منه، لتضمنه الجرأة العظيمة على الشيخ وعلى غيره من متقدمي علمائنا ونسبة الشيخ إلى قول غير الحق، وما يدريه (2) بالاجماع والخلاف وما ورد من الأخبار.

ولعل هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ – رحمه الله – أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين، والصدوق ابن بابويه وابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك، وقد تلونا الخبر الدال عليه.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): إذا تزوجت الأم سقط حقها من حضانة الولد، فإن طلقها زوجها بائنا عاد حقها من الحضانة.

ومنعابن إدريس من العود (5).

واحتج الشيخ بما رواه أبو هريرة أن النبي – عليه السلام – قال: الأم أحق بحضانة ابنها ما لم تتزوج (6).

علق حقها بالتزويج فإذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.

وعن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني لها وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال لها النبي – عليه السلام – أنت أحق به ما لم تنكحي (7).

(1) السرائر: ج 2 ص 653، وفيه (بضد ما قاله).

(2) م 3: وما يدرئ به.

(3) المبسوط: ج 6 ص 41.

(4) الخلاف: ج 3 ص 83 المسألة 38 و 39، طبعة اسماعيليان.

(5) السرائر: ج 2 ص 651.

(6) الخلاف: ج 5 ص 132 المسألة 38.

(7) الخلاف: ج 5 ص 132 المسألة 38.