پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص297

إن الإبن لم يطأها، ولا وطئ من يحرم عليه بوطئه لها وله وطأها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة، ويشهد على نفسه بذلك إن كان الإبن في حجره صغيرا أو كبيرا غائبا، وتجنب مال الإبن البالغ أحوط، إلا بعد إذنه في ذلك.

وفي هذا الكلام نظر من وجهين: الأول: اشتراط الاشهاد، وهو ممنوع، فإن الولاية له، نعم يستحب له ذلك، وإن وجب لكنه ليس بشرط في النكاح.

الثاني: إباحة التقويم إذا كان البالغ غائبا، فإن ولايته عنه سقطت، فليس له التصرف في ملكه بغير إذنه.

).