پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص296

والشيخ عول في ذلك على رواية محمد بن قيس، عن الباقر – عليه السلام – قال: قضى علي – عليه السلام – في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا – وهو العطار – فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضي فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت، فقال: أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها الأول، واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها (1).

ويمكن أن يقال: ما ذكره الشيخ يتوقف على مباحث فروعية وأصولية: منها: إن الايمان لا يتعقبه الكفر، وهو شئ ذهب إليه بعض العلماء، للتنافي بين الاستحقاق للثواب الدائم والعقاب الدائم، وبطلان القول بالاحباط والموافاة عندهم، ونحن قد بينا الحق في ذلك في كتبنا الكلامية.

ومنها: إن عتق الكافر باطل.

ومنها: إن تزويج المرتدة بالذمي باطل، وهو مشهور.

وإذا تمهدت هذه المباحث فنقول: الارتداد كاشف عن بطلان الايمان السابق فيكون العتق باطلا، حيث لم يصادف محلا قابلا، ويكون التزويج باطلا، والأولاد نماء الجارية لمولاها أو لورثته.

مسألة: جعل ابن حمزة

استبراء التي لم تبلغ المحيض ومثلها من تحيض

والايسة من المحيض ومثلها من تحيض مستحبا (2).

وظاهر كلام الأصحاب الوجوب، وهو المشهور، لأن الاستبراء هنا كالعدة، وكما يجب عليهما الاعتداد لو كانتا حرتين كذا يجب عليهما الاستبراء حال العبودية.

مسألة: قال ابن الجنيد: وليس يحل للأب

وطء أمة ابنه،

إلا بعد أن يعلم

(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 213 ح 761، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب حكم أم الولد.

ح 1ج 16 ص 109.

(2) الوسيلة: ص 308.