مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص249
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) (1) شرط في الإباحة عدم الطول.
وما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن الرجل يتزوج المملوكة؟ قال: إذا اضطر إليها فلا بأس (2).
وهو يدل على ثبوت البأس مع انتفاء الاضطرار.
ولأن الأصل عصمة البضع، خرج عدم الطول بالنص والاجماع والمناسبة لدفع الحاجة، فيبقى الباقي على المنع.
والجواب: الآية تدل من حيث المفهوم، وهو ضعيف.
وإذا عارضه المنطوقخرج عن الدلالة، على أن المعلق الأمر بالنكاح، إما إيجابا أو استحبابا.
فإذا انتفى المعلق عليه انتفى الوصف الزائد على الجواز.
وأيضا أنه خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.
وكذا الجواب عن الخير، والأصل معارض بالأصل.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن أعتقها مولاها كانت مخيرة بين الرضاء بالعقد وبين فسخه، سواء كان زوجها حرا أو عبدا (3).
وتبعه ابن البراج (4)، وهو أيضا قول المفيد (5) – رحمه الله – وقول ابن الجنيد أيضا، وقول ابن إدريس (6).
النساء: 25.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 334 ح 1371، وسائل الشيعة: ب 45 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 ج 14 ص 392.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 338 – 339.
(4) المهذب: ج 2 ص 216.
(5) المقنعة: ص 506.
(6) السرائر: ج 2 ص 596.