مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص240
– يعني: في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل (1).
ورواية سعيد الاحول، عن الصادق – عليه السلام – وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر (2).
وروى أبو بصير في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن متعة النساء، قال: حلال، فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه (3).
والتقدير في هذين للاغلب، لا أنه شرط.
مسألة: قال الصدوق: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغيرمتعة (4).
والوجه الكراهية، لما رواه زرارة قال: سمعته – عليه السلام – يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (5).
وعن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (6).
احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يتزوج اليهودية
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1126، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 471.
(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1124، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 471.
(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 470.
(4) المقنع: ص 113.
(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1104، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 3 ج 14ص 462.
(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1103، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 462.