پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج7-ص240

– يعني: في المتعة -؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل (1).

ورواية سعيد الاحول، عن الصادق – عليه السلام – وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر (2).

وروى أبو بصير في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن متعة النساء، قال: حلال، فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه (3).

والتقدير في هذين للاغلب، لا أنه شرط.

مسألة: قال الصدوق: ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغيرمتعة (4).

والوجه الكراهية، لما رواه زرارة قال: سمعته – عليه السلام – يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة (5).

وعن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة (6).

احتج بما رواه أبو بصير، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا يتزوج اليهودية

(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1126، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 471.

(2) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1124، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 471.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 260 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 470.

(4) المقنع: ص 113.

(5) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1104، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 3 ج 14ص 462.

(6) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 256 ح 1103، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 462.