پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص350

وعن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا – عليه السلام – في الرجل أوصى بجزء من ماله، قال: الجز من سبعة (1).

والجواب: ما ذكرناه أولى، لكثرة الأخبار وزياداتها على هذه وموافقتها للأصل وبعدها عن الاضطراب، إذ في رواية السبع أنها سبع الثلث.

روى الحسين بن خالد، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه (2).

قال الشيخ – رحمه الله -: الوجه في الجمع حمل الأخبار الأولة على الوجوب، والأخيرة على الاستحباب، فيلزم أن يخرج واحد من عشرة، ويستحب للورثة أن يخرجوا واحدا من السبعة (3).

مسألة: إذا أوصى بسهم من ماله للشيخ قولان:أحدهما في النهاية: إنه الثمن.

قال: وقد روي أنه سهم من عشرة، والأول أكثر في الرواية (4).

وفي الخلاف (5) وفي المبسوط (6): إنه السدس، وبه قال علي بن بابويه.

وقال المفيد – رحمه الله -: إنه الثمن (7)، وهو قول ابن الجنيد، والصدوق (8)،

(1) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 201 ح 829، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 13 ج 13 ص 447.

(2) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 209 ح 831، وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب أحكام الوصايا ح 14 ج 13 ص 447.

(3) تهذيب الأحكام: ج 9 ص 210 ذيل الحديث 831.

(4) النهاية ونكتها: ج 3 ص 154.

(5) الخلاف: ج 4 ص 140 المسألة 9.

(6) المبسوط: ج 4 ص 8.

(7) المقنعة: ص 674.

(8) المقنع: ص 163.