مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص310
لا اعتقادا، لأنا واياه نراعي في صحة الوقف تقرب به إلى الله تعالى، وبضهؤلاء لا يتقرب الانسان المحق بوقفه عليه (1).
والوجه عندي ما قاله ابن حمزة.
لنا: الاجماع على جواز الصدقة عليهم وتجويز الوقف عليهم بالخصوصية ولا عبرة، بخلاف من شذ، ولا فرق بين طوائف الاسلام، إلا من ارتكب ما يعلم بطلانه من دين النبي – عليه السلام – كالغلاة والمجبرة، ولو لم يصح التقرب بصلتهم لم يصح ذلك.
ونسبة ابن إدريس كلام الشيخ إلى أنه ” خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا ” قلة تأمل منه، وسوء نظر، وعدم تفطن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا وقف على المؤمنين كان ذلك لمجتنبي الكبائر من أهل المعرفة بالامامة دون غيرهم، ولا يكون للفساق منهم معهم شئ على حال (2).
وكذا قال المفيد – رحمه الله – (3) وابن البراج (4)، وابن حمزة (5).
وقال سلار: يكون للامامية.
(6).
وقال ابن إدريس: لا يختص ذلك بالعدل، بل هو عام لجميع المؤمنينالعدل منهم والفاسق (7).
وهو كقول سلار، لأن الفسق لا يخرج المؤمن عن إيمانه.
(1) السرائر: ج 3 ص 160 – 161.
(2) النهاية ونكتها: ج 3 ص 121 – 122.
(3) المقنعة: ص 654.
(4) المهذب: ج 2 ص 89.
(5) الوسيلة: ص 371.
(6) المراسم: ص 198.
(7) السرائر: ج 3 ص 161.