پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص195

عليهما، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2)، وابن إدريس (3).

وقال السيد ابن زهرة: لا زكاة على العامل (4) لأنه يأخذ حصة أجره، وقد سبق البحث في باب المزارعة.

مسألة:

إذا اختلفا في الحصة

فالقول قول المالك مع يمينه، فإن أقام كل بينة سمعت بينة العامل دون المالك.

وبه قال في الخلاف (5)، وهو قول ابن إدريس (6).

وقال في المبسوط: يقرع بينهما (7).

والمعتمد الأول.

لنا: إن العامل خارج ومدع فالبينة بينته.

قال الشيخ: وإذا خرجت القرعة قيل: يحلف، وقيل: لا يحلف، وهو الصحيح، والأول أحوط (8).

والتحقيق: إن عليه اليمين إن قلنا: بالقرعة.

مسألة: قال الشيخ: يجب على المالك إنشاء الانهار والدولاب والثور الذي يديره (9).

وقال ابن إدريس: على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح والبقر (10).

والوجه ما قاله الشيخ، لأن هذه أصول أموال فلا يجب على العامل.

مسألة: قال في المبسوط: إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه

(1) الخلاف: ج 3 ص 480 – 481 المسألة 13.

(2) المبسوط: ج 3 ص 220.

(3) السرائر: ج 2 ص 453.

(4) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 540 س 3.

(5) الخلاف: ج 3 ص 480 المسألة 12.

(6) السرائر: ج 2 ص 453.

(7) المبسوط: ج 3 ص 219.

(8) المبسوط: ج 3 ص 219.

(9) المبسوط: ج 3 ص 210.

(10) السرائر: ج 2 ص 451.