پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص139

كتاب الإجارة وتوابعها

وفيه فصول: الأول في الإجارة مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): إذا استأجر الدار شهرا ولم يقل: من هذا الوقت وأطلق بطلت.

وقال ابن البراج (3)، وابن إدريس (4): يجوز.

والتحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول (5).

مسألة: قال في المبسوط (6) والخلاف (7):

إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل

لم يصح فاشترط الاتصال بالعقد.

ومنعه ابن البراج (8)، وابن إدريس (9)، وهو الوجه.

وأبو الصلاح (10) تابع الشيخ.

لنا: الأصل الجواز.

(1) المبسوط: ج 3 ص 230.

(2) الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.

(3) المهذب: ج 1 ص 473.

(4) السرائر: ج 2 ص 461.

(5) ز: لا الأول.

(6) المبسوط: ج 3 ص 230.

(7) الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.

(8) المهذب: ج 1 ص 473.

(9) السرائر: ج 2 ص 461.

(10) الكافي في الفقه: ص 349.