مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص139
وقال ابن البراج (3)، وابن إدريس (4): يجوز.
والتحقيق أن نقول: إن كان العرف في الإطلاق يقتضي الاتصال فالحق ما قاله ابن البراج، وإن كان لا يقتضيه فالحق ما قاله الشيخ، لحصول الجهالة على التقدير الثاني دون الأول (5).
مسألة: قال في المبسوط (6) والخلاف (7):
إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل
لم يصح فاشترط الاتصال بالعقد.
ومنعه ابن البراج (8)، وابن إدريس (9)، وهو الوجه.
وأبو الصلاح (10) تابع الشيخ.
لنا: الأصل الجواز.
(1) المبسوط: ج 3 ص 230.
(2) الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.
(3) المهذب: ج 1 ص 473.
(4) السرائر: ج 2 ص 461.
(5) ز: لا الأول.
(6) المبسوط: ج 3 ص 230.
(7) الخلاف: ج 3 ص 496 المسألة 13.
(8) المهذب: ج 1 ص 473.
(9) السرائر: ج 2 ص 461.
(10) الكافي في الفقه: ص 349.