پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص134

ملحقا في ضمان اليد بالاموال دون الأحرار وجب أن يكون مضمونا بقدر النقص كالاموال، ولأنه إنما ضمن باعتبار اتلاف المنفعة المملوكة للمالك فضمنها بقيمتها، بخلاف الجاني غير الغاصب، لأنه بالنسبة إليه ملحق بالاحرار، فكل ما لم يكن مضمونا بالجناية على الحر لم يكن مضمونا بالجناية منغير الغاصب على العبد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو أغلى الزيت فنقص فعليه قيمة الناقص، بخلاف العصير، لأن النار لا تعقد أجزاء الزيت، فإذا ذهب بعض العين كان كالتالف.

أما العصير فإن فيه أجزاء مائية، فالنار تأكلها وتعقد الأجزاء، ولهذا يثخن وتزيد حلاوته، فكان الذي ذهب لا قيمة له (1).

والوجه التسوية بينهما ووجوب عوض التالف فيهما.

مسألة: قال الشيخ:

إذا غصب طعاما فعفن عنده

بطول المكث أو بصب الماء عليه ولم يستقر نقصه فهو كالمستهلك، والأقوى عندي أنه يأخذه ويأخذ أرشه وقت الدفع، ثم كلما تجدد نقص في المستقبل رجع بأرشه حتى يستقر النقص (2).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:

إذا خاف وقوع حائط جاز له أن يأخذ جذع غيره

بغير أمره فيسنده بلا خلاف (3).

وفيه نظر، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فلا يكون سائغا.

مسألة: إذا باع عبدا ثم ادعاه غيره بعد عتق المشتري وصدقه البائعوالمشتري والعبد قال الشيخ: لا يقبل في حرية العبد، لتعلق حق الله تعالى من الجمعة والزكاة والحج والجهاد، فللمدعي مطالبة من شاء (4).

(1) المبسوط: ج 3 ص 81 – 82.

(2) المبسوط: ج 3 ص 82.

(3) المبسوط: ج 3 ص 86.

(4) المبسوط: ج 3 ص 97.