مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص116
الفصل الخامس في الغصب
مسألة: إذا كان المغصوب من ذوات القيم وتلف وجب على الغاصب قيمته يوم التلف، وبه قال ابن البراج (1).
وقال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3): عليه أكثر القيم من حين القبض إلى وقت التلف.
وقيل: القيمة يوم القبض (4)، وهو اختياره في المبسوط (5) أيضا.
وليس الخلاف في ناقص القيمة لنقص العين أو تعيبها بل لنقص القيمة السوقية.
وبن حمزة (6)، وابن إدريس (7) ذهبا إلى ما قاله الشيخ.
وهو الأشهر.
لنا: إن الوجب رد العين، والغاصب مخاطب بدفعها إلى مالكها، سواء كانت القيمة زائدة أو ناقصة من غير ضمان شئ من النقص إجماعا، فإذاتلفت وجب قيمة العين وقت التلف، لانتقال الحق إليها لتعذر المبدل، ومع
(1) المهذب: ج 1 ص 436 – 437.
(2) المبسوط: ج 3 ص 73.
(3) الخلاف: ج 3 ص 415 المسألة 29.
(4) شرائع الاسلام: ج 3 ص 240.
(5) المبسوط: ج 3 ص 60.
(6) الوسيلة: ص 276.
(7) السرائر: ج 2 ص 481.