پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص107

وقال ابن الجنيد: لو ادعاه عبد وحر ألحقناه بالحر، فإن قامت البينة بأنه ولد العبد ألحقنا نسبه به وأقررناه على الحرية، إلا أن تكون البينة قامت بأنه ولد من أمة.

وقول الشيخ في الخلاف هو المشهور، نعم يفرق بينه وبين الذمي لو ألحقناه بالقرعة.

تذنيب: قال الشيخ في المبسوط: الذمي إذا ادعى النسب الحق به، وهل يحكم باسلام هذا الصبي – يعني الملقوط -؟ من الناس من قال: اجعله مسلما، ومنهم من قال: إن كان معه بينة فإنه يحكم بكفره، لأن البينة أثبتت فراشه، والمولود على فراش الكافر يكون كافرا، وإن لم يكن معه بينة حكم بإسلامه، لأنه وجد في دار الاسلام تابعا للدار.

وقال: هذا هو الأقوى والأولى، لأنه أقر بما له وعليه، ولا يقبل فيما له وهو الاسلام، ويقبل فيما عليه وهو النسب (1).

وفي الخلاف: يجوز ذلك إذا ادعى ذمي لقيطا وقال: هذا ولدي قبلإقراره، فإن أقام بينة على قوله الحق به وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه الحق أيضا به (2).

فقال ابن الجنيد: ولو ادعاه إنسان الحق نسبه به وإن كان ذميا وكان دينه الاسلام إلى أن تقوم البينة العادلة بأبوة الكافر له.

والأقوال متفقة، إلا أن في قول الشيخ في الخلاف احتمالا، لأنه نقل للشافعي قولين: إذا أقام أحدهما البينة يقبل في النسب ولا يحكم بكفره، والثاني: يحكم بكفره وإن لم تقم البينة الحق النسب وهل يحكم بكفره؟ على قولين، ثم قال: دليلنا: قوله تعالى: ” وألحقنا بهم ذريتهم ” وإذا ثبت نسبه

(1) المبسوط: ج 3 ص 379.

(2) الخلاف: ج 3 ص 596 المسألة 24.