مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص103
مطالبة صاحبها، لقوله – عليه السلام -: ” من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ولا شتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فليردها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء ” وقال آخرون: اللقطة بعد الحول تجري مجرى القرض، والقرض يلزم بنفس القرض لا بمطالبة المقرض.
والأول أقوى (1).
وفيه نظر، من حيث أن المطالبة تتوقف على ثبوت الحق فلا يكون بدونه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره للفاسق أخذ اللقطة، فإن أخذها فعل ما يفعله الامين (2).
وفي المبسوط: يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة، لأنه ربما تشره نفسه ويتملكها قبل التعريف وقبل الحول، فإن أخذها قيل: فيه وجهان:أحدهما: يترك في يده ويضم إليه آخر، والثاني: ينتزع من يده ويدفع إلى أمين الحاكم، ويقوى في نفسي أن يترك في يده، لأنه لا دليل على وجوب نزعه منه.
(3) وقال ابن الجنيد: ولو وقف والي المسلمين على لقطة في يد غير موضع لها كان له إخراجها من يده إلى من يثق به عليها.
والوجه عندي أن يقال: لقطة الحرم تنتزع من يده، لأنها أمانة محضة وليس هو محلا لها، وأما لقطة غيره فإنها تقر في يده لأنها اكتساب وهو أهل له.
مسألة: المشهور
جواز لقطة العبد.
وقال ابن الجنيد: لا يجوز للعبد أن يلتقط لقطة، فإن أخذها وعلم سيده
(1) المبسوط: ج 3 ص 330 – 331.
(2) الخلاف: ج 3 ص 585 المسألة 11.
(3) المبسوط: ج 3 ص 326.