مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص90
المكروه.
مسألة: المشهور إنه يجب تعريف اللقطة، سواء نوى الحفظ أو التملك بعد الحول.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا أراد حفظها على صاحبها لم يلزمه أن يعرف، لأن التعريف إنما يكون ليتملك، وإن أراد التملك وجب التعريف سنة (1).
والمعتمد الأول.
لنا: الأحاديث مطابقة على وجوب التعريف حولا، وقول الشيخ: ” العلة التملك ” ممنوع، بل وجدان المالك.
مسألة: حرم أبو الصلاح التقاط الاداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء والحذاء والسوط (2).
وقال علي بن بابويه: وإن وجدت أداوة أو نعلا أو سوطا فلا تأخذه، وإن وجدت مسلة أو مخيطا أو سيرا فخذه وانتفع به.
وقال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه: وسأله داود بن أبي يزيد عنالاداوة والنعلين والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به، قال: لا يمسه، وقال – عليه السلام -: لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه (3).
وقال المفيد: يكره أخذ السوط والأداوة والحذاء، لأن فقدها قد يؤدي إلى هلاك صاحبها، لأن الاداوة يحفظ ما يقوم به الرمق من الماء، والحذاء يحفظ به رجل الماشي من الزمانة والآفات والسوط يسير البعير، فإذا فقده خيف عليه
(1) المبسوط: ج 3 ص 322.
(2) الكافي في الفقه: ص 350.
(3) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 295 ح 4055 و 4056، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب اللقطة ح 2 و 3 ج 17 ص 394.