پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص84

وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي – عليه السلام – قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها (1).

المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين (2)، وابن إدريس (3)، وابن البراج (4)، وعلي بن بابويه وولده (5) وجوبه.

وقال سلار: وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به بلا تعريف، وما يزيد على الدرهم يعرفه (6)، وهو قول ابن حمزة (7).

والوجهالأول.

لنا: إن الأصل عصمة مال الغير.

وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم – عليه السلام – وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة (8)، الحديث.

وما رواه محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق – عليه

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 348.

(2) المقنعة: ص 647، النهاية ونكتها: ج 2 ص 44.

(3) السرائر: ج 2 ص 101.

(4) المهذب: ج 2 ص 567.

(5) المقنع: 127.

(6) المراسم: ص 206.

(7) الوسيلة: ص 278.

(8) قرب الاسناد: باب اللقطة وما يحل فيها ص 115، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 13 ج 17 ص 352.