پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص80

الفصل الثالث في اللقطة

مسألة: لا يجوز تملك لقطة الحرم إجماعا، بل يجب تعريفها حولا، ثم يتخير بعده بين الاحتفاظ والصدقة، فإن تصدق بها بعد الحول ففي الضمان قولان للشيخ: أحدهما: ثبوته، قاله في النهاية في باب آخر من فقه الحج (1)، وكذا قالفي المبسوط (2) والخلاف (3)، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس (4).

والقول الثاني في باب اللقطة من النهاية: إنه لا ضمان عليه (5)، وهو قول المفيد (6)، وابن البراج (7)، وسلار (8)، وابن حمزة (9)، ووالدي – رحمه الله – والأقوى الأول.

لنا: إنه تصرف في مال الغير بغير إذنه وأتلفه عليه بغير قوله فكان ضامنا.

وما رواه علي بن أيي حمزة، عن العبد الصالح موسى بن جعفر الكاظم – عليهما السلام – قال: سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه فقال: بئس ما

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 558.

(2) المبسوط: ج 3 ص 32.

(3) الخلاف: ج 3 ص 58 المسألة 12.

(4) السرائر: ج 2 ص 101.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 46.

(6) المقنعة: ص 646.

(7) المهذب: ج 2 ص 567.

(8) المراسم: ص 206.

(9) الوسيلة: ص 278.