مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص40
الفصل العاشر في الاقرار
مسألة: إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط: يصح، سواء كان بعين أو دين (1).
وقال ابن إدريس: الأقوى إنه يقبل بالدين ويشارك المقر له الغرماء دون العين، لتعلق حق الغرماء بها (2)، وقد سلف.
مسألة:
إذا أقر بمال كثير
قال الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4): يلزمه ثمانون درهما.
وتبعه ابن البراج (5).
وقال ابن إدريس: يرجع في تفسيره (6)، وهو الأقوى.
لنا: إنه مجهول فيرجع في تفسيره إليه.
احتج الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره، وإلا لزم الاشتراك، والأصل عدمه.
ولأن المقتضي قوله تعالى: ” لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” (7) وهو يتحقق هنا.
(1) المبسوط: ج 2 ص 259.
(2) السرائر: ج 2 ص 499 نقلا بالمعنى.
(5) المهذب: ج 1 ص 405.
(3) المبسوط: ج 3 ص 6.
(6) السرائر: ج 2 ص 500.
(4) الخلاف: ج 3 ص 359 المسألة 1.
(7) التوبة: 25.