پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج6-ص39

لنا: أنه عقد ثبت بطلانه فكان للمالك العين.

ويحتمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة، وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك.

مسألة: إذا وكله في شراء عبد فقال: اشتريته بمائة وقال الموكل: بثمانينقال الشيخ في المبسوط: القول قول الوكيل، كما يقبل قوله في التسليم والتلف (1).

والوجه أن القول قول الموكل، لأنه غارم.

(1) المبسوط: ج 2 ص 392.