پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص381

خطأ، لأنه إنما يجوز مع قيام ناهض يخصص العموم ولم يوجد، ومنع علماؤنا من جعله مضاربة ليس لانتفاء الملك بل لانتفاء التعيين.

ثم قوله: (إن بيع خيار الرؤية لا يفتقر إلى الإشارة) ليس بجيد، إذ هو بيع شخصية غير مشاهدة على ما قرره في تقسيمه، وهذا الاضطراب يدل على أنه لا يبالي أين ذهب بكلامه، وانتفاء العلم بالعين الشخصية لا يمنع من العلم بالعين الكلية الموصوفة بالصفات المطلوبة المشترطة في وصف السلم، وأي غرر هنا، ولا فرق بين هذا البيع وبين السلم إلا بالاجل، ولا شك في أن ضرب الأجل لا يصير المجهولمعلوما.

مسألة: قال الشيخ: من شاهد مدينا له قد باع ما لا يحل للمسلم تملكه من خمر أو خنزير أو غيرهما وأخذ ثمنه جاز له أن يأخذ منه، ويكون حلالا له، ويكون ذنب ذلك على من باع (1)، لما رواه داود بن سرحان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع خنازير أو خمرا وهو ينظر فقضاه، فقال: لا بأس، أما للمقضي فحلال، وأما للبائع فحرام (2).

وقال ابن إدريس: المراد بذلك أن يكون البائع ممن أقرته الشريعة على ما يراه من تحليل بيع الخمر وهم أهل الكتاب لا المسلم، والشيخ أنما يورد أخبار الاحاد وغير الاحاد في كتاب النهاية إيرادا لم اعتقادا، لأنه كتاب خبر لا كتاب بحث ونظر (3).

وهذا لا طائل تحته، فإن قصد الشيخ أهل الذمة على ما

(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 26.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 195 ح 429، وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب الدين ح 1 ج 13 ص 116.

(3) السرائر: ج 2 ص 43 – 44.