پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص376

المغصوبة فالصحيح بطلان البيع، والأمتعة لأصحابها، والأرباح والأثمان لاصحابها، وإن كان مضاربة وشرط له من الربح النصف صح قول الشيخ وحمل عليه وخص ما ورد من الأخبار بذلك، فإن العموم قد يخص بالادلة (1).

أقول: الشيخ – رحمه الله – لم يتعرض لبيان مستحق الربح وإنما قال: إذا دفع الحالف المال والربح أخذ المالك المال لاستحقاقه إياه وأخذ نصف الربح من حيث أن الحالف أباحه بالأخذ فكان ينبغي له أن يأخذ نصفه على عادات العاملين (2) في التجارات.

مسألة: إذا كان المديون معسرا وجب إنظاره، وإن رفع خبره إلى الإمام قضى عنه دينه من سهم الغارمين إن كان قد استدانه وأنفقه في طاعة أو في مباح، وإن كان قد أنفقه في معصية لم يجز قضاؤه من سهم الغارمين، وإن جهل في ماذا أنفقه قال الشيخ: إنه كالثاني (3).

وقال ابن إدريس: إنه كالأول (4).

احتج الشيخ بأن شرط القضاء – وهو الانفاق في الطاعة – غير معلوم، وانتفاء المانع – وهو الانفاق في المعصية – غير معلوم أيضا، فيكون الحكم بالجواز منتفيا.

وبما رواه محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة – يكنى أبا محمد – قال: سأل الرضا – عليه السلام – وأنا أسمع – إلى أن قال: – فإن كان لا يعلم فيماأنفقه في طاعة الله تعالى أو في معصيته، قال: يسعى له في ماله فيرده عليه وهو صاغر (5).

(1) السرائر: ج 2 ص 36.

(2) م (2): المعاطين.

(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 25.

(4) السرائر: ج 2 ص 33.

(5) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 185 – 186 ح 385، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الدين ح 3 ج 13 ص 91.