مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص312
وتبعه ابن إدريس (2).
والأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع، لاشتباهه في كل جزء من أجزائه بين المحلل والمحرم مع العلم بأن فيه شيئا محرما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للانسان في يده دارا وأرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانت ملكا للغير ولا يعرف المالك لم يجز له أن يبيعها، بل ينبغي له أن يتركها بحالها، وإن أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها ولا يبع أصلها على حال (3).
وقال ابن إدريس: يمكن أن يقال: إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث، والوجه في ذلك: وكيف يجوز له تركها في يده ويبيع ما جاز لهبيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه أن هذه الدار لم يحط علمه بأنها قد
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 226 – 227.
(2) السرائر: ج 2 ص 380.
(3) النهاية ونكتها: ج 2 ص 227 – 228.