مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص97
احتج الاخرون بما رواه سماعة قال: سئل أبو عبد الله – عليه السلام – عن العنب بالزبيب، قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قال: والتمر بالرطب مثلا بمثل (1).
والجواب: أخبارنا أصح طريقا، والقائل به أكثر فتعين العمل.
إذا عرفت هذا فإنما عدينا الحكم إلى كل رطب مع يابسه، للعلة التيذكرها الصادق – عليه السلام – حيث قال: (من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب) وعندي أن العلة إذا كانت منصوصة تعدى الحكم من الأصل المنصوص عليه إلى كل فرع يشاركه في تلك العلة، وقد بينا ذلك على الاستقصاء في أصول الفقه (2) فليطلب هناك.
مسألة: قال المفيد: إذا كان الشئ يباع في مصر من الامصار كيلا أو وزنا ويباع في مصر آخر جزافا فحكمه حكم المكيل والموزون إذا تساوت الأحوال في ذلك، وإن اختلف كان الحكم فيه حكم الأغلب الأعم (3).
وكذا قال ابن إدريس (4) وقال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه (5).
وكذا قال سلار (6).
وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة
(1) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 97 ح 417، وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب الربا ح 3 ج 12 ص 445.
(2) مبادئ الوصول إلى علم الأصول: ص 219.
(3) المقنعة: ص 604 – 605.
(4) السرائر: ج 2 ص 263.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 123.
(6) المراسم: ص 179.