مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص81
قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالاحسان.
قال: وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية (1).
مسألة: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان، قال المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابنا بابويه (4): لا يثبت.
وقال الشيخ: يثبت (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6)، وابن البراج (7)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (8).
وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم.
والأقرب اختيار الشيخ.
لنا: عموم النهي عن تحريم الربا.
ولأن أموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد كالمسلمين.
احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة (9)، وبما رواه الصدوق عن الصادق- عليه السلام – قال: ليس بين المسلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا (10).
(1) الانتصار: ص 212 – 214.
(2) لم نعثر عليه في المقنعة كما ذكره مفتاح الكرامة: ج 4 ص 532 س 17، ونقله ابن إدريس في السرائر: خ 2 ص 252.
(3) الانتصار: ص 212 – 213.
(4) المقنع: ص 126، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 118.
(6) السرائر: ج 2 ص 252.
(7) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.
(8) الوسيلة: ص 254.
(9) الانتصار: ص 213.
(10) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 278 ح 4002، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 5 ج 12 ص 437.