پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص81

قلنا: ما الفرق بينكم وبين من خصص آيات الربا بعموم آيات الأمر بالاحسان.

قال: وهذه طريقة إذا سلكت كانت قوية (1).

مسألة: وهل يثبت بين المسلم وأهل الذمة؟ قولان، قال المفيد (2)، والسيد المرتضى (3)، وابنا بابويه (4): لا يثبت.

وقال الشيخ: يثبت (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6)، وابن البراج (7)، وهو الظاهر من كلام ابن حمزة (8).

وقال ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار المسلمين المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم، ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم.

والأقرب اختيار الشيخ.

لنا: عموم النهي عن تحريم الربا.

ولأن أموال أهل الذمة معصومة فلا يجوز أخذها بعقد فاسد كالمسلمين.

احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة (9)، وبما رواه الصدوق عن الصادق- عليه السلام – قال: ليس بين المسلم والذمي ربا ولا بين المرأة وزوجها ربا (10).

(1) الانتصار: ص 212 – 214.

(2) لم نعثر عليه في المقنعة كما ذكره مفتاح الكرامة: ج 4 ص 532 س 17، ونقله ابن إدريس في السرائر: خ 2 ص 252.

(3) الانتصار: ص 212 – 213.

(4) المقنع: ص 126، ولم نعثر على رسالة علي بن بابويه.

(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 118.

(6) السرائر: ج 2 ص 252.

(7) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا.

(8) الوسيلة: ص 254.

(9) الانتصار: ص 213.

(10) من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 278 ح 4002، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الربا ح 5 ج 12 ص 437.