پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج5-ص11

وقد روى عبد الحميد بن سعد قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن عظام الفيل أيحل بيعه أو شراؤه للذي يجعل منه الامشاط؟ فقال: لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط (1).

وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم (2).

وعن أبي مخلد السراج قال: كنت عند أبي عبد الله – عليه السلام – إذ دخل عليه معتب فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما فدخلا، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي؟ قال: نعم، قال: ليس بأس (3).

احتج المانعون بأنها نجسة فيحرم بيعها، وبما رواه مسمع، عن أبي عبد الله – عليه السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – نهى عن القرد أن يشترى أو يباع (4).

والجواب: المنع من النجاسة وقد تقدم، وعن الحديث المنع من صحة السند والحمل على الكراهة، فإن النهي كما يكون للتحريم يكون للكراهة جمعا بين الأدلة.

مسألة: قال في النهاية: ثمن الكلب سحت إلا ما كان سلوقيا للصيد، فإنه

(1) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 373 ح 1083، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 2 ج 12 ص 123.

(2) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 386 ح 1148، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 123.

(3) تهذيب الأحكام: ج 7 ص 135 ح 595، وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب ما يكتسب به ح 1 ج 12 ص 124.

(4) تهذيب الأحكام: ج 6 ص 374 ح 1086، وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 123.