مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص450
الله عليه وآله – قال: ” المسلم أخو المسلم لا يحل دمه وماله إلا بطيبة من نفسه “.
وروي أن عليا – عليه السلام – لما هزم الناس يوم الجمل قالوا له: يا أمير المؤمنين ألا تأخذ أموالهم؟ قال: لا، لأنهم تحرموا بحرمة الاسلام، فلا يحل أموالهم في دار الهجرة.
وروى أبو قيس أن عليا – عليه السلام – نادى من وجد ماله فليأخذه، فمر بنا رجل فعرف قدرا نطبخ فيها فسألناه أن يصبر حتى ينضج الطبيخ فلم يفعل ورمى برجله فأخذها.
قال – رحمه الله -: روى أصحابنا أن ما يحويه العسكر من الأموال فإنه يغنم.
قال: وهذا يكون إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام، فأما إن رجعوا إلى طاعته فهو أحق بأموالهم (1).
فهذا رجوع عما أطلقه أولا في تفصيل العبارة.
وابن إدريس (2) وافق السيد المرتضى.
وقال ابن أبي عقيل (3): يقسم أموالهم التي حواها العسكر.
وقال الشيخ في الخلاف: ما يحويه عسكر البغاة يجوز أخذه والانتفاع به ويكون غنيمة يقسم في المقاتلة، وما لم يحوه العسكر لا يتعرض له.
واستدل علىذلك بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبقوله تعالى: ” فقاتلوا إلي تبغي ” أمر بقتالهم، ولم يفرق بين أن يقاتلوا بسلاحهم وعلى دوابهم أو بغير ذلك (4) وقال في النهاية: يجوز للامام أن يأخذ من أموالهم ما حواه العسكر ويقسم في المقاتلة حسب ما قدمناه، وليس له ما لم يحوه (5).
وجوز ابن الجنيد (6) قسمة ما حواه العسكر أيضا، وهو اختيار ابن
(1) المبسوط: ج 7 ص 266 – 267.
(2) السرائر: ج 2 ص 19.
(3) لم نعثر على كتابه.
(4) الخلاف: ج 3 ص 169 المسألة 18 طبع اسماعيليان.
(5) النهاية ونكتها: ج 2 ص 12.
(6) لم نعثر على كتابه.