پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص448

يبطل.

قال: وفي الناس من قال: يملكها ويلزم الفسخ.

قال: والأول أصح، ثمقال: وهكذا حكم الدفاتر التي فيها أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وآله – وآثار السلف وأقاويلهم حكمها حكم المصاحف (1).

والأقرب عندي كراهة ذلك.

لنا: الأصل الجواز، وحرمتها أقل من حرمة المصاحف، فلا يتعدى حكمها إليها.

الفصل السابع في أحكام البغاة

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الباغي من خرج على إمام عادل ومنع تسليم الحق إليه وهو اسم ذم، وفي أصحابنا من يقول: إنه كافر.

قال: ووافقنا على أنه اسم ذم جماعة من علماء المعتزلة بأسرهم ويسمونهم فساقا، وقال أصحاب الشافعي: ليس باسم ذم عند الشافعي، بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء في بعض مسائل الاجتهاد.

قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله – عليه السلام -: ” حربك يا علي حربي وسلمك سلمي “، وحرب النبي – صلى الله عليه وآله – كفر، فيجب أن يكون حرب علي – عليهالسلام – مثل ذلك، وقوله – عليه السلام -: ” اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ” صريح بذلك، لأن المعاداة من الله تعالى لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين (2).

وهذه المسألة تتعلق بأصول الدين ليس

(1) المبسوط: ج 2 ص 62.

(2) الخلاف: ج 3 ص 164 المسألة 1 وليس فيه: ” وأيضا قوله – عليه السلام -: حربك.

مثل ذلك و ” طبع اسماعيليان.