پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص400

احتج ابن الجنيد بأنه عوض عن البضع وقد حالت بينه وبينه، فوجب رد العين عليه.

الثاني: الأخذ من بيت المال على تقدير عدمه، وابن الجنيد قال: من سهم الغارمين.

احتج الشيخ بما تقدم.

واحتج ابن الجنيد بأنه مال قد تلف ويجب رده على صاحبه فكان كالدين، فوجب من سهم الغارمين.

مسألة:

لو عقد الكافر الأمان لنفسه وماله ثم لحق بدار الحرب

للاستيطان انتقض أمانه لنفسه خاصة، فإن قتل زال ملكه عن ماله إلى ورثته، فإن كانوا مسلمين استقر ملكهم عليه، وإن كانوا مشركين انتقض الأمان في المال ويصير فيئا للامام خاصة، لأنه لو يؤخذ بالسيف، فهو بمنزلة ميراث من لا وارث له، قاله الشيخ في المبسوط (1).

وقال ابن الجنيد (2): ولو خلف المستأمن بدار الاسلام ودائع أو قرضا أو ملكا ثم قتل في دار الحرب كان جميع ذلك فيئا للجيش الذين كان فيهم قاتله.

والأقرب الأول.

لنا: إنه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فيكون للامام.

احتج ابن الجنيد بأنه مال مغنوم فيختص بالغانمين.

والجواب: المنع من الصغرى.

مسألة: منع ابن الجنيد (3) من تحكيم مسلم أسير في أيدي المشركين.

(1) المبسوط: ج 2 ص 15 – 16.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) لم نعثر على كتابه.