مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص389
وقال في المبسوط: ليس المراد بوقوف الواحد للاثنين أن يقف الواحد بأزاء اثنين وإنما يراد الجملة، وإن جيش المسلمين إذا كان نصف جيش المشركين بلا زيادة وجب الثبات، وإن كان أكثر من ذلك لم يلزم وجاز الانصراف (3)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل براءة الذمة، والآية إنما دلت على وجوب ثبات المائة بازاء المائتين.
احتج الشيخ بما رواه الحسن به صالح، عن أبي عبد الله – عليه السلام -قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة من الزحف فلم يفر (4).
والجواب: إنه محمول على ما إذا كان في سرية أو جيش، وهو الظاهر من حيث المفهوم.
مسألة:
لو غلب عنده الهلاك
قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقول: ليس له ذلك، لقوله تعالى: ” وإذا لقيتم فئة فاثبتوا “، قال: وقيل: إنه يجوز له
(1) النهاية ونكتها: ج 2 ص 8.
(2) السرائر: ج 2 ص 9.
(3) المبسوط: ج 2 ص 10.
(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 174 ح 342، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب جهاد العدو ح 1 ج 11 ص 63.