مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص382
كتاب الجهاد
وفيه فصول:الأول فيمن يجب عليه وحكم الرباط مسألة: المديون إن كان الدين الذي عليه حالا وهو معسر لم يكن لصاحبه منعه من الجهاد، وكذا إن كان مؤجلا سواء كان برهن وشهادة أو لا.
وقال الشيخ في المبسوط: الدين ضربان: حال ومؤجل، فإن كان حالا لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحبه، وإن كان مؤجلا فالظاهر أنه يلزمه وليس لصاحبه منعه، لأنه بمنزلة من لا دين عليه، وقيل: إن له منعه، لأنه مغرور بدينه، لأنه يطلب الشهادة (1).
وقال ابن أبي عقيل (2): وإذا استنفر الإمام وجب النفر على كل مؤمن، ولم يسع التخلف عنه، ويرتفع مع استنفاره إذن الاهل والغريم وطاعة الأبوين، لقوله تعالى: ” يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
(1) المبسوط: ج 2 ص 6.
(2) لم نعثر على كتابه.