مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص377
النذر (1).
والحق خلافه.
لنا: إنه نوى غير ما وجب عليه فلا يكون مجزئا.
احتج الشيخ برواية رفاعة الصحيحة، عن الصادق – عليه السلام – قلت: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزئ عنه ذلكمن مشيه؟ قال: نعم (2).
والجواب: تحمل الرواية على ما إذا قصد في النذر المطلق الشامل لحجة الاسلام وحجة النيابة لا مطلق الحج.
مسألة: لو نذر الحج ماشيا ثم عجز فليركب وليسق (3) بدنة كفارة لركوبه، قاله الشيخ في النهاية (4) والمبسوط (5).
وقال المفيد: لا كفارة عليه ولا شئ، لقوله تعالى: ” ما جعل عليكم في الدين من حرج ” (6)، وهو اختيار ابن إدريس (7).
والأقرب أن النذر إن كان معينا بسنة فعجز عن المشي ركب ولا شئ عليه، وإن كان مطلقا توقع المكنة.
لنا: على الأول: إنه عجز عن الصفة فسقط اعتبارها، للاجماع الدال على سقوط ما عجز الناذر عنه من غير تفريط.
لا يقال: فيسقط الحج للعجز كما نقل عن بعض علمائنا ذلك.
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ذيل الحديث 1414.
(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 406 ح 1415، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطهح 3 ج 8 ص 49.
(3) في متن المطبوع وق: وينحر.
(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 460 – 461.
(5) المبسوط: ج 1 ص 303.
(6) المقنعة: ص 441، وفيه: استدل بمضمون الآية حيث قال: ما جعل الله على خلقه في الدين من حرج.
(7) السرائر: ج 1 ص 518.