پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص370

لنا: إن التكليف وقع بالحج لا قطع (1) المسافة، ولهذا لو سافر المستطيع لا يعزم الحج ثم جدد نية الحج في الميقات أجزأه، ولم يجب عليه الرجوع إلى بلده، وكذا لو كان مسافرا في بعض البلدان جاز له أن يجدد نية الحج من ذلكالبلد بل ومن الميقات، ولم يقل أحد أنه يجب عليه الرجوع إلى بلده وانشاء العقد منه، وكذا لو حصلت الشرائط للمجاور بمكة لم يجب عليه المضي إلى بلده ويقصد (2) الحج منه، بل أجزأه الحج من مكة.

احتج الشيخ بما رواه علي بن رئاب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما، قال: يحج عنه عن بعض المواقيت التي وقت رسول الله – صلى الله عليه وآله – من قرب (3).

والجواب: لا دلالة في هذا الحديث على مطلوب الشيخ وهو وجوب الحج من بلد الميت، بل لو قيل: إنه دال على نقيضه كان أولى، فإنه – عليه السلام – أوجب الاستئجار من بعض المواقيت، ولو كان الاستئجار من أبعد واجبا لأجاب بأن يحج عنه من أبعد المواضع التي يرغب الأجير إليها بالاجرة المعينة، إذ قد يؤجر من يرغب إلى الحج من أبعد المواقيت بالخمسين المذكورة.

مسألة: من نذر الحج ومات وعليه حجة الاسلام أخرجتا من صلب المال، وهو اختيار ابن إدريس (4).

(1) م (1) بقطع، م (2): لقطع.

(2) م (1) وم (2): لقصد.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 405 ح 1411، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النيابة في الحج ح 1 ج 8 ص 117.

(4) السرائر: ج 1 ص 649.