پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص362

ولو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع بالاخيرة، وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين.

مسألة: من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة، لأنه صار مرتبطا بالحج، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، وبه قال ابن حمزة (2)، وابن البراج (3).

وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الاحلال من جميع مناسكها (4).

لنا: قوله – عليه السلام -: ” دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه ” (5)، فإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض افعال الحج، فيجب عليه الاتيان بالباقي، لقوله تعالى: ” وأتموا الحج والعمرة لله ” (6) وكما لو فعل بعض افعال الحج.

وما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله – عليه السلام -: من أين اقترن المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء (7).

وعن وهب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير – وأنا حاضر – عمن

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 554.

(2) الوسيلة: ص 195.

(3) المهذب: ج 1 ص 272.

(4) السرائر: ج 1 ص 633 – 634.

(5) سنن ابن ماجة: ج 2 ص 1024 ح 3074، سنن أبي داود: ج 2 ص 184.

(6) البقرة: 196.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 437 ح 1519، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب العمرة ح 3 ج 10 ص 246.