مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص332
مسألة:
إذا فاته الموقفان بغير تفريط
لزمه التحلل بعمرة لنفسه.
قال الشيخ: وله أجرة مثله إلى حين الفوات (1).
والأقرب أن له من الأجرة التي وقع عليها العقد بنسبة ما أوقع من الأفعال، ويستعاد ما بقي.
لنا: إن العقد وقع على أجر معين فله من المسمى بنسبة ما عمل (2) كغيره من الاجارات.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا أحرم عمن استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع ثم نقل الاحرام إلى نفسه لم يصح نقله، ولا فرق بين أن يكون الاحرام بالحج أو العمرة، فإن مضى على هذه النية وقعت الحجة عمن بدأ بنيته، لأن نقل ما صح، ويستحق الأجرة على ما وقعت الحجة عنه (3).
والوجه عندي أنها لا تقع عن أحدهما ولا يستحق أجرة، أما عن المستأجرفلأن الأجير لم يوقع الأفعال عنه، وأما عن نفسه (4) فلأن النقل غير صحيح.
مسألة: الصبي المميز لا تصح نيابته قاله الشيخ (5)، وقيل: تصح (6).
والوجه الأول.
لنا: إن أفعاله تمرين لا يستحق بها ثوابا، لعدم التكليف.
احتج الاخرون بأنه يصح منه الاتيان بالحج فيصح أن يكون نائبا كالبالغ.
والجواب: إن عنيتم بالصحة ما يستحق بها الثوب منعناه، فإن الثواب
(1) المبسوط: ج 1 ص 325 – 326.
(2) ق: فعل.
(1) المبسوط: ج 1 ص 299.
(4) م (2): الأجير.
(5) المبسوط: ج 1 ص 302.
(6) نقله في شرائع الاسلام: ج 1 ص 232.