پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص282

وقال ابن أبي عقيل (1): يكره أن يضحي بالخصي.

لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا (2).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلمأن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه (4).

احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى: ” فما استيسر من الهدي ” (5)، ولأنه أنفع للفقراء.

والجواب: الأحاديث الصحيحة مخصصة لما قاله.

مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ (6) – رحمه الله -، وهو اختيار ابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).

(1) لم نعثر على كتابه.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 205 ح 686، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 1 ج 10 ص 105.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 708، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 3 ج 10ص 105.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 211 ح 709، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الذبح ح 4 ج 10 ص 105.

(5) البقرة: 196.

(7) الوسيلة: ص 183.

(6) النهاية ونكتها: ج 1 ص 527.

(8) السرائر: ج 1 ص 597.