پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص280

للفقراء، بخلاف ما لو منعوا منه فوجب مشروعية الشراء دفعا لحاجة الفقير.

وما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ليسوا بأهل بيت واحد فقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال: لا أحب ذلك إلا مع ضرورة (1).

وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (2).

وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن البقرة يضحي بها، فقال: تجزئ عن سبعة (3).

وعن وهب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (4).

وفي الصحيح عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر – عليه السلام – عن ذلك، فقال: اشتركوا فيها، قال: قلت: كم؟ قال: ما خف فهو أفضل، فقال: قلت: عن كم يجزئ؟ قال: عن

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 210 ح 706، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 10 ج 5 ص 114.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 697، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 5 ج 10 ص 113.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 698، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 2 ج 10 ص 113.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 208 ح 699، وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب الذبح ح 6 ج 10 ص 114.