پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص262

احتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال: سألت أبا جعفر- عليه السلام – عن الجمار، فقال: لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر (1).

والجواب: إنه محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة، وأما الغسل للجمار – كما ذهب إليه ابن الجنيد (2) – ممنوع استحبابه.

لنا: الأصل عدم المشروعية.

وما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: سألته عن الغسل إذا رمى الجمار، فقال: ربما فعلت، فأما السنة فلا، ولكن للحر والعرق.

مسألة: للشيخ قولان في

استحباب الرمي راكبا:

قال في النهاية: لا بأس أن يرمي الانسان راكبا، وإن رمى ماشيا كان أفضل (4).

وقال في المبسوط – لما ذكر رمي جمرة العقبة -: يجوز أن يرميها راكبا وماشيا، والركوب أفضل، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – رماها راكبا (5)، وهو اختيار ابن إدريس (6).

والوجه الأول.

لنا: أنه أشق، وقال – عليه السلام -: ” أفضل الأعمال أحمزها ” (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 659، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 69.

(2) لم نعثر على كتابه.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 658، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 2 ج 10 ص 69.

(4) النهاية ونكتها: ج 1 ص 539.

(5) المبسوط: ج 1 ص 369.

(6) السرائر: ج 1 ص 610.

(7) راجع الصحاح: ج 3 ص 875 (مادة حمز).