مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص261
لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة (1).
مسألة: المشهور
استحباب الطهارة في الرمي
وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ (2)، وأبو الصلاح (3).
وقال المفيد: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (4).
وقال السيد المرتضى: ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر (5).
وقال ابن الجنيد (6): ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسنا.
وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب.
لنا: الأصل عدم الوجوب.
وما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رميالجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت تقدر عليه (7).
(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 73.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.
(3) الكافي في الفقه: ص 199.
(4) المقنعة: ص 417.
(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
(6) لم نعثر على كتابه.
(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 660، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.