پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص261

لنا: ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الموثق، عن أبي الحسن – عليه السلام – قال: حصا الجمار يكون مثل الأنملة، ولا يأخذ فيها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة (1).

مسألة: المشهور

استحباب الطهارة في الرمي

وليس واجبا، ذهب إليه الشيخ (2)، وأبو الصلاح (3).

وقال المفيد: فإن قدر على الوضوء فليتوضأ، وإن لم يقدر أجزأ عنه غسله، ولا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر (4).

وقال السيد المرتضى: ولا يرمي الجمار إلا وهو على طهر (5).

وقال ابن الجنيد (6): ولا يرمي إلا وهو طاهر، ولو اغتسل لذلك كان حسنا.

وكان قصد المفيد والسيد تأكد الاستحباب.

لنا: الأصل عدم الوجوب.

وما رواه حميد بن مسعود قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن رميالجمار على غير طهور، قال: الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان، إن طفت بينهما على غير طهر لم يضرك، والطهر أحب إلي، فلا تدعه وأنت تقدر عليه (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 197 ح 196، وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 ج 10 ص 73.

(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 523.

(3) الكافي في الفقه: ص 199.

(4) المقنعة: ص 417.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.

(6) لم نعثر على كتابه.

(7) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 198 ح 660، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 5 ج 10 ص 70.