پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص241

واقامتين، وهو قول الشيخ في النهاية (1).

وقال في الخلاف: يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة مثل صلاة واحدة (2).

لنا: إن مفهوم الجمع عندنا بين الصلاتين ذلك، كما في يوم الجمعة وعرفة.

وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا

فصل

بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد واقامتين (3).

وفي الموثق عن زرعة قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع، فقال: لا تصليهما حتى تنتهي إلى جمع وأن تصلي من الليل ما مضى، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – جمعهما بأذان واحد واقامتين، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات (4).

وفي الصحيح عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد واقامتين، ولا تصل بينهما شيئا، وقال: هكذا صلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – (5).

احتج الشيخ بالاجماع من الفرقة، وبحديث جابر قال: جمع رسول الله – صلى

(1) النهاية ونكتها: ج 1 ص 521.

(2) الخلاف: ج 2 ص 339 المسألة 159.

(3) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 188 ح 626، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1 ج 10 ص 40.

(4) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 188 ح 624، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 39.

(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 190 ح 630، وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3 ج 10 ص 40.