مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص232
وقال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): لا يجوز له أن يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.
وعد ابن البراج في التروك المفروضة، ولا يجوز الخارج منها وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس (4).
لنا: الأصل براءة الذمة وعدم التحريم.
ولأن المبيت بمنى ليس بواجب.
احتج الشيخ بما رواه هشام بن الحكم في الصحيح، عن الصادق – عليهالسلام – قال: لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس (5).
والجواب: إنه محمول على الاستحباب عملا بأصالة البراءة.
مسألة: المشهور استحباب الافاضة من منى إلى عرفات بعد الفجر وليس واجبا.
وقال أبو الصلاح: لا يجوز له أن يفيض منها قبل الفجر مختارا (6).
(1) السرائر: ج 1 ص 585.
(2) النهاية ونكتها: ج 1 ص 519.
(3) المبسوط: ج 1 ص 368.
(4) المهذب: ج 1 ص 251.
(5) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 193 ح 640، وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48.
(6) الكافي في الفقه: ص 197.