پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج4-ص228

– عليه السلام – ثم يلبي من المسجد الحرام، لأن الماشي يلبي من الموضع الذي يصلي فيه والراكب يلبي عند الرقطاء وعند شعب دب، ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح (1).

وهذا لا بأس به، لما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق – عليه السلام – ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (2).

مسألة: قال الشيخ – رحمه الله -: أفضل المواضع التي يحرم منها المسجد الحرام، وفي المسجد من عند المقام (3)، وهو قول ابن إدريس (4)، والظاهر من كلام ابن بابويه (5)، والمفيد (6).

وقول أبي الصلاح (7) يشعر أن أفضله تحت الميزاب أو عند المقام.

لنا: ما رواه عمر بن يزيد، عن الصادق – عليه السلام – ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك (8).

احتج أبو الصلاح بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم – عليه السلام – أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس

فصل

المكتوبة، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين

(1) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 168 ذيل الحديث 560.

(2) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 517.

(4) السرائر: ج 1 ص 583.

(5) المقنع: ص 85.

(6) المقنعة: ص 407.

(7) الكافي في الفقه: ص 212.

(8) تهذيب الأحكام: ج 5 ص 169 ح 561، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب الاحرام ح 2 ج 9 ص 63.